كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٣)
وجوب الخمس من الضروريات
١٣ ص
(٤)
الخمس ملك للَّه و للرسول
١٤ ص
(٥)
الخمس لمنصب الإمامة
١٥ ص
(٦)
القول فيما يجب فيه الخمس
٢١ ص
(٧)
أقسام الخمس
٢١ ص
(٨)
خمس غنائم الحرب
٢٣ ص
(٩)
اشتراط القتال وإذن الإمام في خمس الغنيمة
٢٥ ص
(١٠)
الاستدلال بالكتاب
٢٥ ص
(١١)
الاستدلال بالرويات
٢٨ ص
(١٢)
تعميم خمس الغنائم إلى غير المنقول
٣٣ ص
(١٣)
التفصيل بين زماني الحضور والغيبة
٣٦ ص
(١٤)
لا خصوصية لكون القتال للدّعاء إلى الإسلام
٤٠ ص
(١٥)
حكم ما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة
٤١ ص
(١٦)
يجب تخميس غنائم الدفاع
٤٦ ص
(١٧)
مقتضى التحقيق في المقام
٤٩ ص
(١٨)
حكم ما أخذ بالربا أو الدعوى الباطلة
٥١ ص
(١٩)
لا يعتبر في خمس الغنيمة نصاب
٥٤ ص
(٢٠)
حكم الغنيمة المغصوبة
٥٦ ص
(٢١)
حكم السلب
٦٥ ص
(٢٢)
خمس السلب عند العامّة
٦٩ ص
(٢٣)
حكم المال المأخوذ من الناصب
٧٠ ص
(٢٤)
حكم مال البُغاة
٧٦ ص
(٢٥)
جواز إخراج المؤون من خمس الغنيمة
٧٩ ص
(٢٦)
جواز إخراج الجعائل والصفايا من الغنائم
٨١ ص
(٢٧)
خمس المعدن
٨٣ ص
(٢٨)
أقسام المعدن وحكم كلّ قسمٍ
٨٥ ص
(٢٩)
حكم ما لو شكّ في صدق عنوان المعدن
٩٠ ص
(٣٠)
اعتبار النصاب في تعلّق الخمس بالمعدن
٩٥ ص
(٣١)
استثناء مؤون الاستخراج قبل تخميس المعدن
١٠٠ ص
(٣٢)
في اعتبار وحدة الإخراج والمخرج والمعدن
١٠٥ ص
(٣٣)
حكم استخراج المعدن في ملك الغير
١١٣ ص
(٣٤)
هل يتعلّق الخمس بمال الصبيّ والمجنون؟
١٢٢ ص
(٣٥)
هل الكفّار مكلَّفون بالفروع؟
١٢٤ ص
(٣٦)
نصوص خمس الكنز
١٣١ ص
(٣٧)
تعريف الكنز
١٣٣ ص
(٣٨)
مقتضى القاعدة والنصوص فيما علم له مالك محترم له
١٣٥ ص
(٣٩)
عدم اختصاص خمس الكنز بالذهب والفضّة المسكوكين
١٤٤ ص
(٤٠)
حكم ما لو كان الكنز في الأرض المبتاعة
١٤٧ ص
(٤١)
دليل اعتبار النصاب في الكنز
١٥٢ ص
(٤٢)
حكم ما وجد في جوف الدابّة
١٥٣ ص
(٤٣)
حكم ما وجد في جوف السمكة
١٥٥ ص
(٤٤)
تحقيق في مفاد نصوص الغوص
١٥٩ ص
(٤٥)
يعتبر النصاب في الغوص
١٦٦ ص
(٤٦)
حكم الغوص المشترك بين جماعة
١٦٨ ص
(٤٧)
حكم المخرج من البحر بالآلة والخارج منه بنفسه
١٧٠ ص
(٤٨)
حكم المعدن المتكوّن في البحر
١٧٥ ص
(٤٩)
يعتبر النصاب بعد إخراج المؤون
١٧٩ ص
(٥٠)
التنبيه على أمرين في تحرير محلّ النزاع
١٨١ ص
(٥١)
الاستدلال لجواز استثناء مؤونة التحصيل
١٩٢ ص
(٥٢)
الاستدلال لجواز استثناء مؤونة السنة
١٩٣ ص
(٥٣)
مناقشة المحقّق الهمداني والجواب عنها
١٩٨ ص
(٥٤)
اعتبار استثناء مؤونة السنة في خمس مطلق الفوائد
٢٠٧ ص
(٥٥)
دفع إشكالين في خمس المهر
٢١٠ ص
(٥٦)
هل يجب خمس اجرة الحجّ؟
٢١١ ص
(٥٧)
هل يجب خمس أجور سنين عديدة؟
٢١٤ ص
(٥٨)
حكم زيادة القيمة السوقية
٢١٨ ص
(٥٩)
تحقيق كلام الشيخ الأنصاري في المقام
٢٢٤ ص
(٦٠)
ما هو المناط في صدق عنوان المؤونة
٢٣٤ ص
(٦١)
حكم زيادة النماء المتّصلة أو المنفصلة
٢٤٦ ص
(٦٢)
حكم ما لو ربح في تجارة وخسر في اخرى
٢٥١ ص
(٦٣)
حكم ما لو استغنى عمّا ادّخره للمؤونة
٢٥٦ ص
(٦٤)
حكم ما لو مات المكتسب في أثناء الحول
٢٦٤ ص
(٦٥)
جواز إخراج المؤونة من ربح السنة مع وجود مال آخر
٢٦٥ ص
(٦٦)
حكم الاستقراض في أثناء السنة
٢٦٨ ص
(٦٧)
أداء الدين من المؤونة
٢٧١ ص
(٦٨)
مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة
٢٧٩ ص
(٦٩)
الخمس متعلّق بالعين
٢٨٣ ص
(٧٠)
يجوز أداء الخمس بدفع قيمة العين لا بمال آخر
٢٨٨ ص
(٧١)
مبدأ تعلّق الخمس وجواز التأخير في أدائه
٢٩٨ ص
(٧٢)
حكم تجدّد المؤونة بعد إخراج الخمس
٣٠٥ ص
(٧٣)
خمس الأرض التي اشتراها الذمّي
٣٠٩ ص
(٧٤)
لا فرق بين الأراضي في وجوب هذا الخمس
٣١٢ ص
(٧٥)
حكم الأرض المنتقلة بغير الشراء
٣١٤ ص
(٧٦)
لا يصحّ اشتراط سقوط هذا الخمس
٣١٦ ص
(٧٧)
عدم اعتبار بقاء الأرض المشتراة في ملك الذمّي
٣١٨ ص
(٧٨)
الكلام في المصرف والنصاب والنيّة
٣٢١ ص
(٧٩)
يتعلّق هذا الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار
٣٢٢ ص
(٨٠)
حكم ما لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوةً
٣٢٣ ص
(٨١)
حكم ما لو اشترى الذمّي خمس الأرض المشتراة
٣٣٠ ص
(٨٢)
المال المختلط بالحرام
٣٣٣ ص
(٨٣)
حكم ما لو علم قدر المال وتردّد صاحبه في عدد محصور
٣٤٣ ص
(٨٤)
حكم ما لو علم المقدار ولم يعرف المالك
٣٤٩ ص
(٨٥)
دليل اعتبار إذن الحاكم في التصدّق بمجهول المالك
٣٥٣ ص
(٨٦)
حكم ما لو عرف المالك وجهل المقدار
٣٥٦ ص
(٨٧)
حكم ما لو علم إجمالًا بزيادة الحرام أو نقصانه عن مقدار الخمس
٣٦٨ ص
(٨٨)
حكم ما لو كان حقّ الغير في الذمّة
٣٧٢ ص
(٨٩)
إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف
٣٨٩ ص
(٩٠)
إذا كان الحلال متعلّق الخمس
٣٩١ ص
(٩١)
حكم ما لو تبيّن المالك بعد التخميس
٣٩٤ ص
(٩٢)
إذا تبيّن كون الحرام أقلّ من الخمس أو أزيد منه
٣٩٨ ص
(٩٣)
حكم الاتّجار بالمال المختلط
٤٠٣ ص
(٩٤)
القول في قسمته ومستحقّيه
٤٠٩ ص
(٩٥)
كيفيّة قسمة الخمس
٤٠٩ ص
(٩٦)
حكم سهم السادات
٤٢٠ ص
(٩٧)
اعتبار الانتساب إلى هاشم
٤٢٤ ص
(٩٨)
شرائط استحقاق الخمس
٤٢٧ ص
(٩٩)
الأوّل الإيمان
٤٢٧ ص
(١٠٠)
الكلام في اعتبار العدالة
٤٣٠ ص
(١٠١)
مستضعف كلّ فرقة ملحق بها
٤٣٢ ص
(١٠٢)
لا يجب بسط السهام على الأصناف
٤٣٣ ص
(١٠٣)
اعتبار الفقر في اليتامى
٤٣٥ ص
(١٠٤)
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٤٣٦ ص
(١٠٥)
عدم جواز دفع الخمس إلى واجبي النفقة
٤٣٧ ص
(١٠٦)
لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه
٤٣٩ ص
(١٠٧)
الكلام في الاحتيال إذا لم يحرز شرائط الاستحقاق
٤٤٠ ص
(١٠٨)
عدم جواز دفع الزائد عن مؤونة السنة إلى مستحقّ واحد
٤٤١ ص
(١٠٩)
أمر الخمس كلّه بيد الفقيه الحاكم في زمان الغيبة
٤٤٢ ص
(١١٠)
نقل الخمس إلى بلد آخر
٤٤٦ ص
(١١١)
حكم دفع الخمس بمال آخر
٤٥٧ ص
(١١٢)
حكم احتساب الدين خمساً
٤٥٨ ص
(١١٣)
تحقيق في مفاد نصوص تحليل الخمس
٤٥٩ ص
(١١٤)
القول في الأنفال
٤٧٥ ص
(١١٥)
موضوع الأنفال وتعريفه
٤٧٥ ص
(١١٦)
أقسام الأنفال
٤٧٦ ص
(١١٧)
حكم الأنفال
٤٩٣ ص
(١١٨)
فهرس المطالب
٤٩٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦١ - حكم ما لو عرف المالك وجهل المقدار

القرعة»، قلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب، قال عليه السلام: «كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ»[١].

لا إشكال في سندها لأنّ محمّد بن حكيم وإن لم يوثّق صريحاً إلّاأنّ الشيخ وغيره قد عدّوه من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام ونقل الكشي ما يستفاد منه كون الرجل مورداً لعناية الإمام عليه السلام.

فتحصّل ممّا قلنا: أنّ في المقام إذا كان المال في يده ولم يتراضيا يرجع إلى القرعة مطلقاً سواء أوجب الخلط الشركة أم لم يوجبها وإنّ خصوص الإشاعة في الشركة لا يمنع عن الرجوع إلى القرعة.

هذا بناءً على عمومية قاعدة العدل والإنصاف؛ للاقتصار على موارد النصوص الواردة فيها. وأمّا بناءً على عمومها كما بنينا عليه في محلّه‌[٢] فمقتضى هذه القاعدة التنصيف في غير المقدار المتيقّن اختصاصه بأحدهما.

أمّا الإشكال بأ نّه يستفاد من نصوص القرعة أ نّه يرجع إلى القرعة في موارد كان كلّ واحد من المالين المتنازع فيهما متعيّناً في نفسه بوجوده المنحاز الخارجي.

وإنّما لم يعلم كون أيّهما لأيّ‌المتنازعين، فيكشف ذلك بالقرعة دون ما إذا كان مشتركاً بينهما على الإشاعة من دون تعيّن له في الخارج. بدعوى استظهار ذلك من مثل قوله عليه السلام: «ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ إلّاخرج سهم المحقّ» في صحيح أبي بصير[٣] وغيره.

ففيه أوّلًا: أنّ كثيراً من نصوص القرعة وردت في موارد ثبت سهم المتقارعين‌


[١] - وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٩، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب ١٣، الحديث ١١.

[٢] - راجع: المجلد الأوّل من مباني الفقه الفعّال.

[٣] - وسائل الشيعة ٢١: ١٧٢، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٥٧، الحديث ٤.