كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦٨ - حكم ما لو علم إجمالًا بزيادة الحرام أو نقصانه عن مقدار الخمس
ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ (١).
(مسألة ٢٨): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلّاأنّ الأحوط- مع إخراج الخمس- المصالحةُ عن الحرام مع الحاكم الشرعي- بما يرتفع به اليقين بالاشتغال- وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين (٢).
مطلقاً، بناءً على نسخة «الفقيه» ولكن يقيّد هذا الإطلاق بمعتبرة عمّار.
هذا، ولكنّ الإنصاف أ نّه لا يبعد القول بوجوب إرضاء المالك المعلوم في المقدار الزائد المردّد مطلقاً في كلا المقامين كما هو ظاهر السيّد الماتن؛ نظراً إلى لزوم تحصيل الفراغ اليقيني من اشتغال ذمّته المتيقّن في الجملة.
١- لذكر هذا الخمس في عرض سائر الأقسام في سياق واحد، كما في معتبرة عمّار وصحيح ابن أبي عمير، ولم يدلّ دليل على افتراقه عن سائر الأقسام من هذه الجهة. وأمّا احتمال كون المقصود من الخمس في نصوص المقام غير معناه المصطلح فلا يعبأ به لعدم شاهد عليه، بل فهم الأصحاب يشهد على خلافه كما قلنا في صدر البحث.
حكم ما لو علم إجمالًا بزيادة الحرام أو نقصانه عن مقدار الخمس
قبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما: أنّ خمس المال المختلط هل يدخل في ملك أربابه بحكم الشارع