كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٤ - حكم ما لو مات المكتسب في أثناء الحول
(مسألة ١٨): لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مؤونة بقيّة السنة على فرض حياته، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت (١).
ادّخاره يجب تخميس الجميع. وليست الجهيزية من قبيل ذلك؛ لعدم الاحتياج إليها في كلّ سنة بخلاف المسكن. ومن هنا الأحوط عدم استثناء ما اشتراه للجهيزية تدريجاً.
حكم ما لو مات المكتسب في أثناء الحول
١- وذلك لما سبق من أنّ الاعتبار في الاستثناء بالمؤونة المصروفة في خلال سنة الربح لا المقدّرة منها. وعليه ففي المقام لا يستثنى من ربح السنة إلّاالمقدار المصروف منه في سبيل الإعاشة وما دامت الحياة؛ إذ لا مؤونة بعد الموت، بل هي سالبة بانتفاء الموضوع. والإشكال بأنّ المستثنى في لسان دليل الاستثناء هو مؤونة السنة حسب ما استظهر بمعونة القرينة، وليست المؤونة المصروفة قبل الموت إلّامؤونة بعض السنة واضح الدفع، نظراً إلى كون التوقيت بكلّ عام في صحيح علي بن مهزيار من قبيل التحديد بأكثر زمان التأخير في أداء الخمس لغرض تجويز صرف الربح في المؤونة إرفاقاً بالرابح، وإلّا فلا إشكال في صدق عنوان المؤونة- المأخوذ في موضوع دليل الاستثناء- على مؤونة بعض أيّام السنة، ولو كان يوماً واحداً.