كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣١ - نصوص خمس الكنز
الثالث: الكنز (١)،
نصوص خمس الكنز
١- لا خلاف ولا إشكال في تعلّق الخمس بالكنز، بل حكي عن غير واحد الإجماع عليه. ويشهد لذلك جملة من النصوص.
منها: صحيح الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال عليه السلام:
«الخمس»[١].
ومنها: صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس[٢]. لا إشكال في دلالتهما على وجوب الخمس في الكنز صريحاً كما لا إشكال في سند الأوّل. وأمّا سند الثاني فالتحقيق صحّته، ولا يعبأ بدعوى عدم ثبوت وثاقة «جعفر» الواقع في سنده. والوجه فيه أنّ الضبط الصحيح «أحمد بن
[١] - وسائل الشيعة ٩: ٤٩٥، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٥، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٧.