تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٥٦ - في حكم حملها إلى الإمام
الصحابة والتابعين في ذلك[٣١٢٩]، وأبو بكر قائلٌ على أنّهم لم يعطوه، لا أنّهم ما كانوا بأنفسه يعطون[٣١٣٠]، فتأمّل جدّاً.
وبالجملة، لعلّه لا إشكال لنا من ملاحظة الأخبار، إلّا أن يقال المشاركة تحتاج إلى إجماع، وهؤلاء الأعاظم خالفوا، فتأمّل.
ولا شكّ في أنّ إعطاء المجتهد أحوط مع التمكّن، بل الاحتياط فيه كذلك.
قوله: وقد ذكر جماعة من الأصحاب تأكّد الاستحباب في الأموال الظاهرة ولم أطّلع على نصّ يتضمّنه [٣١٣١] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ويستحبّ حملها إلى الإمام [٣١٣٢] انتهى.
ورد أنّه أربعة إلى الولاة منها صلاة الجمعة ومنها الصدقات رواها في (المنتهى)[٣١٣٣] في بحث اشتراط الإمام في صلاة الجماعة.
قوله: والجواب عن الأوّل[٣١٣٤]: أنّ ما ذكره مندفع بالضمان [٣١٣٥] انتهى.
[٣١٢٩] ينظر فتح العزيز: ٥/٥٢١.
[٣١٣٠] ينظر كتاب الأم: ١/٢٩١.
[٣١٣١] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٥.
[٣١٣٢] إرشاد الأذهان: ١/٢٨٨، وينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٥.
[٣١٣٣] ينظر منتهى المطلب: ٥/٣٣٥.
[٣١٣٤] أصل المطلب هو: المنع من نقل الزكاة من بلدها مع وجود المستحق، حجّتهم:
أولاً: أنّ النقل فيه نوع خطر وتغرير بالزكاة، وتعرّض لإتلافها مع إمكان إيصالها إلى مستحقّها فيكون حراماً.
ثانياً: النقل ينافي وجوب الفورية.
[٣١٣٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٦.