تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٦١ - في الجنابة
الأحوط غسل الشعر؛ لما ورد من أنّ: مَن ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار [٥٣٦]، ولما ورد في علّة الغسل من الجنابة من أنّ: آدم علیه السلام [٥٣٧] لمّا أكل [من][٥٣٨] الشجرة دبّ ذلك في عروقه، وشعره، وبشره، فإذا جامع الرجل [أهله][٥٣٩]خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده[٥٤٠]، فأوجب الله [عزّ وجل][٥٤١] على ذرّيّته الاغتسال من الجنابة... [٥٤٢] الحديث، فتدبّر.
قوله: لوجوب غسل جميع ظاهر البدن [بلا خلاف][٥٤٣]بينهم [٥٤٤] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (وكذا تخليل ما لا يصل إليه إلّا به)[٥٤٥] انتهى.
المتبادر من التطهير وغسل البدن المأمور به في الآية[٥٤٦] والأخبار[٥٤٧] ما يعدّ
[٥٣٦] تهذيب الأحكام: ١/١٣٥ح٣٧٣.
[٥٣٧] (g): ليس في المصدر.
[٥٣٨] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٥٣٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٥٤٠] في الأصل: (الجسد) وما أثبتناه من المصدر.
[٥٤١] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٥٤٢] علل الشرائع: ١/٢٨٢ ب١٩٥ح٢.
[٥٤٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٥٤٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٥٦.
[٥٤٥] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٢٥، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٥٦.
[٥٤٦] وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (سورة المائدة: ٦)، وقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (النساء: ٤٣).
[٥٤٧] منها ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (ع) ، قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل، والمهر، والرجم (تهذيب الأحكام: ١/١١٨ح٣١٠).