تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٤٣ - في ما لا يؤكل لحمه
بالمرّتين أو الثلاث بالنسبة إلى الإناء، والولوغ يزيد عليها بالتعفير لا أنّه ينقص عنها، فزعم المحقّق كون ذلك في متن الرواية[١٥٢٦]، فتأمّل.
ولعلّ مستندهم (الفقه الرضوي)، فإنّ قيد مرّتين مذكور فيه[١٥٢٧]، وكذا في (العوالي) لابن [أبي][١٥٢٨] الجمهور[١٥٢٩]، والإجماع المنقول أيضاً شاهد آخر[١٥٣٠]، وكذا اتفاقهم لاسيّما اتّفاق القدماء[١٥٣١]، إلّا مَن شذّ مع أنّه أيضاً يقول بعدم الاكتفاء بغسل واحد[١٥٣٢]، فلا خلاف في عدم الاكتفاء، والأصل براءة الذمّة عن الزائد، فالحمل على الاستحباب متوجّه حينئذٍ كما ذكره، فتأمّل.
قوله:«وغسل الإناء ثلاث مرّات، مرّة بالتراب ومرّتين بالماء»[١٥٣٣] انتهى.
مستندهما عبارة (الفقه الرضوي)[١٥٣٤].
قوله:«واستقرب
المصنّف في (النهاية) إلحاق هذا الماء بالولوغ[١٥٣٥]، وعلّله
[١٥٢٦] ينظر: شرائع الإسلام: ١/٤٥، المختصر النافع: ٢٠.
[١٥٢٧] حيث قال: «وإن وقع كلب أو شرب منه أهريق الماء، وغسل الإناء ثلاث مرّات، مرّة بالتراب ومرّتين بالماء» (فقه الرضا: ٩٣).
[١٥٢٨] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٥٢٩] ينظر عوالي اللئالي: ٢/٢١٢ح١٤٣.
[١٥٣٠] ينظر الخلاف: ١/١٧٥-١٧٦ مسألة١٣٠.
[١٥٣١] ينظر المقنعة: ٦٥.
[١٥٣٢] ينظر الوسيلة لابن حمزة: ٨٠.
[١٥٣٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٧٧.
[١٥٣٤] ينظر فقه الرضا: ٩٣.
[١٥٣٥] ينظر نهاية الإحكام: ١/٢٩٥.
والمراد من الماء هو الذي ولغ فيه الكلب.