تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٧٨ - في الماء الجاري
الثلاثة [١١٨٠] انتهى.
كون ذلك متواتراً في زمانه، مع أنّه لم يروه أحد ممّن عاصره والمقارب لعصره حتّى بطريق واحد ممّا يوجب الريبة فيما ادّعاه، وأنّه لعلّه وقع منه اشتباه بينه وبين مثل: (كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر)[١١٨١].
قوله: ولي فيه[١١٨٢] تأمّل؛ لأنّ التحقيق في العلّة المنصوصة[١١٨٣] انتهى.
التحقيق أنّها حجّة؛ لتحقّق الفهم العرفي.
قوله: على أنّ قوله [ علیه السلام ][١١٨٤]: (لأنّ له مادّة) يجوز أن يكون تعليلاً لقوله: (فينزح حتّى يذهب الريح)، وحينئذٍ لا يتمّ الاستدلال[١١٨٥][١١٨٦]انتهى.
على هذا أيضاً يتمّ؛ لأنّ الظاهر حينئذٍ أنّ المراد عليّة المادّة لحصول الطهارة بمجرّد زوال التغيير، فإذا كان علّة رفع النجاسة فالدفع أولى.
قوله: وفيه ضعف[١١٨٧] انتهى.
[١١٨٠] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١٦، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٣٥.
[١١٨١] ينظر الكافي: ٣/١ ب طهور الماء ح٢.
[١١٨٢] أي في خبر محمّد بن إسماعيل بن بَزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا علیه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادة (تهذيب الأحكام: ١/٢٣٤ح٦٧٦).
[١١٨٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١٧.
[١١٨٤] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١١٨٥] أي الاستدلال بخبر ابن بَزيع المتقدّم على عدم نجاسة الماء الجاري بدون التغيّر.
[١١٨٦] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١٧.
[١١٨٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١٧.
والضعف في الاستدلال بخبر الفضيل على عدم نجاسة الماء الجاري بدون التغيّر، والخبر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري... (تهذيب الأحكام: ١/٤٣ح١٢١).