تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٦٢ - في القراءة
أولى منه الاستدلال بالعمومات من الأخبار الواردة بوجوب القراءة، وأنّ تركها عمداً مضرّ لا سهواً.[٢١٨٧]
وممّا يدلّ بظاهره على وجوبها ما رواه في (العلل)، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام : (أمر الناس بالقراءة في الصلاة؛ لئلّا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً، وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور؛ لأنّه ليس شيء من القرآن...)[٢١٨٨] الحديث.
وفي صحيحة صفوان، عن الصادق علیه السلام : (إنّ التوحيد يجزي في خمسين صلاة)[٢١٨٩]، ومرسلة ابن أسباط[٢١٩٠] عنهما (ع) : (فيمَن صلّى خلف مَن لا يقتدى به، فيسبقه الإمام بالقراءة، قال: إذا كان قرأ أُمّ الكتاب لأجزأه...) [٢١٩١] الحديث.
وفي الصحيح في
(الكافي)، و(التهذيب)، عن محمّد بن إسماعيل قال: «سألته، قلت: أكون في طريق مكّة
فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلّى المكتوبة على الأرض فنقرأ أُمّ
الكتاب وحدها، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا
خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد
[٢١٨٥] سورة المزمّل: ٢٠.
[٢١٨٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٩.
[٢١٨٧] ينظر تهذيب الأحكام: ٢/١٤٦ح٥٦٩.
[٢١٨٨] ينظر علل الشرائع: ١/٢٦٠ ب١٨٢ح٩.
[٢١٨٩] ينظر تهذيب الأحكام: ٢/٩٦ح٣٦٠.
[٢١٩٠] في الأصل: (سباط) وما أثبتناه من المصدر.
[٢١٩١] ينظر تهذيب الأحكام: ٣/٣٦-٣٧ح١٣٠.