تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٢٨ - في أحكام الوضوء
قال: بقدر ثلاث أصابع، وأومئ بالسبّابة، والوسطى، والثالثة [٣٥٩].
قوله: والجواب عنهما[٣٦٠] أنّه يجوز أن لا يكون الغرض تحديد[٣٦١] أقل مراتب الإجزاء [٣٦٢] انتهى.
لا يخفى ما فيه.
قوله: إذ هي مأمورة بالوضع[٣٦٣] [٣٦٤] انتهى.
هو أيضاً بعيد كما لا يخفى.
قوله: فما روى الكليني في الحسن، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر علیه السلام في حديث طويل...[٣٦٥] [٣٦٦] انتهى.
[٣٥٩] رجال الكشي: ٢/٦٢٧ح٦١٦.
[٣٦٠] أي عن رواية معمّر المتقدّمة، وقول زرارة: قال أبو جعفر علیه السلام : المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها (الكافي: ٣/٣٠ ب مسح الرأس والقدمين ح٥).
[٣٦١] في الأصل: (تجديد) وما أثبتناه من المصدر.
[٣٦٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٠، وفيه: (أنّهما) بدل (أنّه).
[٣٦٣] أي مأمورة بوضع خمارها عند مسح رأسها في الوضوء، المستفاد من خبر زرارة، إذ قال: قال أبو جعفر علیه السلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها (تهذيب الأحكام: ١/٧٧ح١٩٥).
[٣٦٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٠.
[٣٦٥] محل الاستدلال من الحديث قوله علیه السلام : ...فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه، قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: هاهنا -يعني المفصل- دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك (الكافي: ٣/٢٥-٢٦ ب صفة الوضوء ح٥).
[٣٦٦] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣١، وفيه: (فيما) بدل (فما).