تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٩١ - في ماء البئر
في (الفقه الرضوي): وإنْ تغيّر الماء وجب أن ينزح [الماء][١٢٥٠] كلّه، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري [عليه][١٢٥١] أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل [١٢٥٢].
قوله: مع أنّ ظاهرها[١٢٥٣] يقتضي النزح يومين؛ حيث قال: (ثمّ...)[١٢٥٤] انتهى.
وربّما قرأ (ثَمّ) بفتح الثاء، وكيف لا تأمّل في ظهور اليوم الواحد عند تتبّع روايات عمّار وتعبيراته فيها؟!
قوله: وقد يقال إنّه[١٢٥٥] موجود في موضع من (التهذيب) [١٢٥٦] انتهى.
موجود في بعض النسخ بعنوان النسخة.
قوله: أحدها[١٢٥٧]: إنّ الارتماس من الجنابة
للطهارة، فيكون ذلك قرينة دالّة
[١٢٥٠] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٢٥١] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٢٥٢] فقه الرضا: ٩٤.
[١٢٥٣] أي ظاهر موثّقة عمّار السّاباطي، عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث طويل، قال: (وُسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: ينزف كلّها، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت) (ينظر تهذيب الأحكام: ١/٢٤٢ح٦٩٩).
[١٢٥٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٣٠.
[١٢٥٥] أي سقوط البغل في البئر موجب للنزح منها.
[١٢٥٦] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٣٠.
[١٢٥٧] أصل المطلب هو: تفصيل ابن إدريس في موت الإنسان بالبئر، فإذا كان مسلماً نزح سبعون دلواً، وإذا كان كافراً نزح البئر، واحتجّ بأنَّ الكافر نجس، فعند ملاقاته حيّاً يجب نزح البئر أجمع، والموت لا يطهره، فلا يزول وجوب نزح الماء، ولو تمسك بعموم لفظ الإنسان هنا لكان معارضاً بقولهم ينزح لارتماس الجنب سبع، فإنهم اشترطوا الإسلام ولم يأخذوا بالعموم. (ينظر السرائر: ١/٧٣)
ردّ المحقّق هذا الاحتجاج ونفاه، وقال بأنّه مجرّد دعوى، والمراد من (أحدهما) أحد وجهي ردّ المحقّق على معارضة عموم الجنب الذي لم يُأخذ به لعموم الإنسان. (ينظر المعتبر: ١/٦٣-٦٤)