تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤١٣ - فيما يكره الصلاة فيه
قوله «ولم نقف لأبي الصلاح وابن البرّاج على حجّة يعتدّ بها[١٩٠٩]»[١٩١٠] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (وعورة الرجل يجب سترها)[١٩١١] انتهى.
لعلّ نظرهما إلى أنّ الثابت من الأخبار والإجماع وجوب ستر العورة ممّا يسمّى عورة حقيقة يجب ستره فيها[١٩١٢]، والعورة في اللغة: (كلّ ما يستحي منه)[١٩١٣]، وما ذكر يستحي منه عندهما.
ويظهر من بعض الأخبار في كيفيّة إطلاء النورة وجوب ستر ما بين السـرّة والركبة[١٩١٤]، لكن بعض الأخبار الواردة فيها صريحة في عدم الوجوب[١٩١٥]، بل هو متعدّد مفتى به عند المشهور.
قوله: «وأمّا ما دلّ على أنّ النورة سترة فروايتان نقلناهما في مبحث
[١٩٠٩] ذهب ابن البراج إلى أنّ العورة من السرّة إلى الركبة، وذهب أبو الصلاح إلى أنّها من السـرّة إلى نصف الساق. (ينظر مختلف الشيعة: ٢/٩٦)
[١٩١٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٥.
[١٩١١] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٤٧، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٥.
[١٩١٢] الأخبار منها ما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى علیه السلام ، قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم» (تهذيب الأحكام: ٢/٣٦٥ح١٥١٥).
وأما الإجماع فينظر (تحرير الأحكام: ١/٢٠٢).
[١٩١٣] ينظر العين: ٢/٢٣٧.
[١٩١٤] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/١١٧-١١٨ح٢٥٠-٢٥١.
[١٩١٥] منها خبر علي بن جعفر المتقدّم.