تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٧٨ - في الصلاة اليوميّة ونوافلها
ذكره المفسّر وإن كان أظهر؛ إذ ربّما كانت قرائن حاليّة حين نزول الآية أنّها نزلت في قضاء الصلاة على النحو المنصوص عليه، مع أنّ للقرآن بطوناً قطعاً، فلا ينافيه ما هو أظهر، فتدبّر.
قوله: «والجواب أنّ هذه الرواية[١٧٠٠] غير نقية السند؛ لأنّ في طريقها محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل، وقد مرّ أنّه غير ثقة[١٧٠١]»[١٧٠٢] انتهى.
هذا السند صحيح عند الفقهاء[١٧٠٣] كما صحّحوا روايات الحسين [بن] الحسن بن أبان، وروايات أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، وحقّقنا الكل في (الفوائد الرجاليّة)[١٧٠٤]، وأجبنا عن استدلال المحقّق
[١٧٠٠] أي الجواب على مَن احتجّ برواية صفوان بن يحيى على وجوب تقديم الفائتة الواحدة.
والرواية عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن علیه السلام ، قال: «سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلّى العصـر، فقال: كان أبو جعفر علیه السلام أو كان أبي علیه السلام يقول: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلاها» (الكافي: ٣/٢٩٣-٢٩٤ ب مَن نام عن الصلاة أو سهى عنها ح٦).
[١٧٠١] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٦.
[١٧٠٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٣.
[١٧٠٣] ينظر منتهى المطلب: ٢/٤١٢.
[١٧٠٤] ينظر الفوائد الرجاليّة للبهبهاني: ٥٧.