تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٧١ - في زكاة الطفل والمجنون
فيه تأمّل أشار إليه[٢٧٥٨]، بل احتماله أظهر كما لا يخفى على المطّلع بطريقة الصدوق.
قوله: ومنها صحيحة الحلبي السابقة المنقولة عن (الكافي)[٢٧٥٩] [٢٧٦٠] انتهى.
ليس فيها دلالة واضحة، وعلى تقدير الدلالة فربّما يظهر أنّ الزّكاة تكون على العامل من غير نقص على الطفل، فلاحظ وتأمّل.
قوله: «عن إسحاق بن عمّار - وهو ثقة فطحيّ- عن أبي العطارد الحنّاط - وهو مجهول- قال: (قلت لأبي عبد الله علیه السلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر، فقال: إذا حرّكته فعليك زكاته)[٢٧٦١]»[٢٧٦٢] انتهى.
هذه الرواية واضحة الدلالة على أنّ الزكاة ليست على الطفل كما قلنا في رواية الحلبي، بل على المحرّك.
قوله: وهذه الأخبار واضحة الدلالة على المدّعى [٢٧٦٣] انتهى.
لكنّها معارضة بما هو أوضح دلالة، فتأمّل.
[٢٧٥٨] والتأمّل هو قوله: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما (مَن لا يحضره الفقيه: ٢/١٦ح١٥٩٩).
[٢٧٥٩] تقدّم ذكرها في هامش ص٥٦٨.
[٢٧٦٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢١.
[٢٧٦١] تتمّة الرواية هي: ...قال: قلت: فإنّي أحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر، قال: عليك زكاته (الكافي: ٣/٥٤٠-٥٤١ ب زكاة مال اليتيم ح٢).
[٢٧٦٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢١.
[٢٧٦٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٢.