تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٤٠ - في أحكام الوضوء
والإيمان[٤١٨]، وكتاب التوحيد[٤١٩]،.. وغيرهما.
وممّا ذكر ظهر حال كلام الكليني رحمة الله [٤٢٠]، وأنّ ما ذكره لا ينافي الإجماع[٤٢١] الذي نقل، بل كثير من المواضع التي سلّم هو وقوع الإجماع من دون تأمّل ولا تزلزل، ومع ذلك ذكر الكليني والصدوق حديثاً ظاهره مخالف له، مثل الأخبار المتضمّنة للأمر بقراءة دعاء، أو ذكر للتعقيب، أو يوم عرفة، أو يوم عيد، أو أمثال ذلك من دون معارض ولا قرينة على الاستحباب،.. إلى غير ذلك ممّا لا حدّ له ولا حصر، فتأمّل جدّاً، مع أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ للإجماع.
قوله: «ثمّ اعلم أنّهم صرّحوا بإلحاق الجروح والقروح بالجبيرة، وبعضهم ادّعى الإجماع عليه[٤٢٢]»[٤٢٣] انتهى.
ويظهر ذلك من الأخبار أيضاً.[٤٢٤]
[٤١٨] منها ما عن حمّاد بن عثمان قال: «سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: انظر قلبك، فإذا أنكر صاحبك فإنّ أحدكما قد أحدث» (الكافي: ٢/٦٥٢ ب نادر ح١).
[٤١٩] منها ما عن بُرَيْد العجلي قال: «سمعت أبا جعفر g يقول: بنا عُبد الله، وبنا عُرف الله، وبنا وُحّد الله تبارك وتعالى، ومحمّد حجاب الله تبارك وتعالى» (الكافي: ١/١٤٥ ب النوادر ح١٠).
[٤٢٠] عند روايته خبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّم، حيث ظاهره غسل ما حول الجبيرة.
[٤٢١] نقل إجماع المسح على الجبيرة في الغسل أو الوضوء إن لم يمكن نزعها الشيخ في (الخلاف: ١/١٥٩ مسألة١١٠).
[٤٢٢] ينظر الخلاف: ١/١٥٩ مسألة١١٠.
[٤٢٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٧.
[٤٢٤] منها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه «سُئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة، ثمّ ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله» (الكافي: ٣/٣٣ ب الجبائر والقروح والجراحات ح٣).