تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٠١ - في الميتة
الحكم عنده ليس هو هذا القياس، بل رواية ابن سنان إلّا أنّه من المرجّحات[١٣٠٦]، فتأمّل جدّاً.
[في الميتة]
قوله: ميتة ذي النفس غير الآدمي وهي نجسة إجماعاً [١٣٠٧] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: والميتة من ذي النفس السائلة مطلقاً سواء كان آدمياً أو غيره [١٣٠٨] انتهى.
لا يخفى أنّ الميتة التي حكم الفقهاء بنجاستها هي الميتة شرعاً، في مقابل المذكّاة شرعاً بالتذكية الشرعيّة، واشترط فيها شرائط شرعيّة.
قوله:(والظاهر من القاعدة الممهّدة في صدر الكتاب كون ذلك مذهباً له[١٣٠٩])[١٣١٠] انتهى.
كثيراً ما يروي في (الفقيه) ما هو خلاف فتواه بل وربّما يصرّح بذلك، ومن هذا قال جدّي بأنّه رجع عمّا قال[١٣١١]، ومع ذلك روى متّصلاً بهذه المرسلة مرسلة
[١٣٠٦] ينظر مختلف الشيعة: ١/٤٥٦-٤٥٧.
[١٣٠٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤٧.
[١٣٠٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤٧، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٣٩.
[١٣٠٩] أصل المطلب هو: قول الشيخ الصدوق في (الفقيه): وسُئل الصادقg عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن، والماء، والسمن، ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأنْ تجعل فيها ما شئت من ماء، أو لبن، أو سمن، وتتوضّأ منه وتشرب، ولكن لا تصلّ فيها (مَن لا يحضره الفقيه: ١/١١ح١٥).
أمّا القاعدة فقوله: بل قصدتُ إلى إيراد ما أفتي به، وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربي (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٣).
[١٣١٠] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤٧.
[١٣١١] ينظر روضة المتقين: ١/١٧.