تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٨٥ - في لباس المصلّي
أيّ شيء يقال فيه لا يصير مثل الثقة، ورجوعه على فرض ثبوته كان في حال الاحتضار أو قريباً منه، وأيّ نفع فيه.
[في لباس المصلّي]
قوله: «واعترض الشارح الفاضل وغيره عليه[١٧٥٠]: (بأنّ الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة إنّما تعلّق النهي فيها بالتصـرّف في المغصوب من حيث هو تصرّف في المغصوب، لا عن الحركات من حيث هي حركات الصلاة، فالنهي متعلّق بأمر خارج عنها ليس جزءاً ولا شرطاً، فلا يتطرّق إليها الفساد)[١٧٥١]»[١٧٥٢] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «فلو صلّى في المغصوب عالماً بالغصب بطلت»[١٧٥٣] انتهى.
لا يخفى أنّ القول بذلك أيضاً منسحب في الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنّه يمكن أن يقال ثمّة بأنّ النهي عن الحركات إنّما هو للتصرّف المحرّم من حيث هو تصرّف لا عن الحركة من حيث الحركة.
[١٧٤٨] ينظر الفهرست للشيخ الطوسي: ٩٧-٩٨ رقم١٦٤.
[١٧٤٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٢١، وفيه: (أمّا) بدل (وأمّا)، و(بخبره) بدل (في خبره).
[١٧٥٠] أي اعترض الشهيد الثاني على المحقّق؛ لأنّه قال: «النهي عن المغصوب نهيّ عن وجوه الانتفاع، والحركة فيه انتفاع، فيكون محرّمة، والنهي عن الحركة نهي عن القيام، والقعود، والسجود، وهو جزء الصلاة» (المعتبر: ٢/٩٢).
[١٧٥١] ينظر روض الجنان: ٢/٥٤٧.
[١٧٥٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٢٤، وفيه: (يتعلّق) بدل (متعلّق).
[١٧٥٣] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٦، وفيه في نسخة بدل: (ولو)، وينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٢٤.