تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٦٤ - في زكاة الطفل والمجنون
الأخبار[٢٧٢٥]، فلاحظ.
قوله: وعن مصادف في الضعيف، قال: (كنت مع أبي عبد الله علیه السلام في أرض له،... إلى أن قال: مه، ليس ذلك لكم حتّى تعطوا ثلاثة)[٢٧٢٦]»[٢٧٢٧] انتهى.
قد أشرنا إلى أنّ هذه الأخبار واضحة الدلالة في الاستحباب، ولا ضرر في قوله:g (ليس لكم ذلك حتّى تعطوا ثلاثة)؛ للإجماع على عدم وجوب خصوص هذا القدر، وللأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة في أنّه تعطى إلى الفراغ الضغث بعد الضغث، والشـيء بعد الشـيء من دون تفريق بين الثلاثة وما يزاد، فتأمّل جدّاً.
[في زكاة الطفل والمجنون]
قوله: «وعن زرارة وابن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفرg وأبي عبد اللهg أنّهما قالا: (مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء...)[٢٧٢٨]»[٢٧٢٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقاً على رأي [٢٧٣٠] انتهى.
هذه متّحدة مع الحسنة الآتية، والصواب ما في هذه من لفظ (العين) بدل (الدين).
[٢٧٢٥] منها ما عن سَماعة، عن أبي عبد الله علیه السلام ، عن أبيه، عن النبي (ص) : أنّه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، وأن يحصد الزرع بالليل، لأنّ الله يقول: {وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه} قيل: يا نبي الله وما حقّه؟ قال: ناول منه المسكين والسائل (تفسير العيّاشي: ١/٣٧٩).
[٢٧٢٦] الكافي: ٣/٥٦٦ ب الحصاد والجداد ح٥.
[٢٧٢٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٠.
[٢٧٢٨] تتمّة الصحيح: ... فأمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة (تهذيب الأحكام: ٤/٢٩ح٧٢).
[٢٧٢٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٠.
[٢٧٣٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٧٨، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٠.