تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٦١ - في النيّة بعد الدفع
[في زكاة الفطرة]
قوله:ولكن سند الروايات الثلاثة[٣١٥٠] الأخيرة لم يبلغ حدّ الصحّة[٣١٥١] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: النظر الثاني: في زكاة الفطرة [٣١٥٢] انتهى.
بلغ بعضها على المشهور، والأقوى صحيح، وبعضها معتبر، والروايات مختلفة غاية الاختلاف فيكون ظاهرها أيضاً عدم التعيين.
قوله: فإنّ الأقرب قول الشيخ[٣١٥٣] ويؤيّده عموم الآية[٣١٥٤] [٣١٥٥] انتهى.
[٣١٥٠] الروايات هي: الأولى: عن زرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون به عيالاتهم، لبن، أو زبيب، أو غيره(الاستبصار: ٢/٤٣ح١٣٧).
الثانية:عن يونس، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كلّ مَن اقتات قوتاً فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت (الكافي: ٤/١٧٣ ب الفطرة ح١٤).
الثالثة: عن حمّاد، وبُرَيد، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ، قالوا: سألناهما عن زكاة الفطرة؟ قالا: صاع من تمر، أو زبيب، أو شعير، أو نصف ذلك حنطة، أو دقيق، أو سويق، أو ذرة، أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر، والأنثى، والبالغ ومَن تعول في ذلك سواء (الاستبصار: ٢/٤٣ح١٣٩).
[٣١٥١] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٠.
[٣١٥٢] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٠، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٩.
[٣١٥٣] قال الشيخ: المستحق لها هو كل مَن كان بالصفة التي تحلّ له معها الزكاة، وتحرم على كلّ مَن تحرم عليه زكاة الأموال، ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد، وإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم، ولا يجوز إعطاؤها لمَن لا معرفة له، إلا عند التقيّة أو عدم مستحقيها من أهل المعرفة، والأفضل أن يعطي الإنسان مَن يخافه من غير الفطرة، ويضع الفطرة في مواضعها (النهاية: ١٩٢).
[٣١٥٤] سورة التوبة: ٦٠.
[٣١٥٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧١.