تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٠٤ - فيما يكره الصلاة فيه
في (التهذيب) قال: وقد قدّمنا عن عمّار الساباطي أنّ الحديد... [١٨٥٤] انتهى.
ولم أعثر على الرواية، فلابدّ من الفحص عنها حتّى نعثر عليها، والمتقدّم روايته في: (المصحف إذا كان في غلاف فلا بأس)[١٨٥٥].
قوله: «والمستند فيه[١٨٥٦] ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى علیه السلام [١٨٥٧]»[١٨٥٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «وفي الخلخال المصوّت للمرأة»[١٨٥٩] انتهى.
هذه طويلة، وهذا السؤال فيه جملة سؤالات كثيرة كلّها متعلّقة بأمر الصلاة المتقدّم على هذا السؤال والمتأخّر عنه، مع أنّ المتأخّر عنه بلا فصل.[١٨٦٠]
[١٨٥٢] ينظر تهذيب الأحكام: ٢/٢٢٧.
[١٨٥٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣١.
[١٨٥٤] تتمّة القول: ...متى كان في غلاف فإنّه لا بأس بالصلاة فيه (تهذيب الأحكام: ٢/٢٢٧، وفيه: (رواية عمّار) بدل (عن عمّار).
[١٨٥٥] ينظر تهذيب الأحكام: ٢/٢٢٥ح٨٨٨.
[١٨٥٦] أي في كراهة الصلاة في الخلخال المصوّت للمرأة دون الأصمّ.
[١٨٥٧] والرواية هي قوله: «سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا» (الكافي: ٣/٤٠٤ ب اللباس الذي تكره الصلاة فيه...ح٣٣، وينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٥٤ح٧٧٧).
[١٨٥٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣١.
[١٨٥٩] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٧، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣١.
[١٨٦٠] لدفع ما أفاده دخل صاحب (الذخيرة) حيث قال: (إنّ النهي يُستفاد منه الكراهة مطلقاً سواء في الصلاة أو في غير الصلاة؛ لإطلاق الرواية)، فردّ عليه الوحيد: إنّ ما ظنّه في الرواية ليس في محلّه، بل النظر إلى ما قبلها وبعدها يوجب الاختصاص بالصلاة. (السيّد غيث شبّر)