تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣١٧ - في المسكرات
هذا الكلام منه بناءً على أنّ العصير إذا غلا يصير خمراً حقيقة عنده كما هو الظاهر من الكليني أيضاً.[١٣٨٥]
قوله: بل حمل المفرد المعرّف باللام[١٣٨٦] على الأفراد الشائعة التي تتبادر إليه الأذهان غير بعيد[١٣٨٧] انتهى.
دعوى عدم كون التمري والزبيبي من الأفراد الشائعة فيه ما فيه لاسيّما بالنسبة إلى أهل الحجاز والعراق.
قوله: احتجّ القائل بالتحريم برواية علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن علیه السلام ، قال: (سألته عن الزبيب...)[١٣٨٨][١٣٨٩]انتهى.
[١٣٨٣] مَن لا يحضره الفقيه: ٤/٥٧.
[١٣٨٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٥، وفيه: (الخمرة) بدل (الخمر).
[١٣٨٥] ينظر الكافي: ٦/٣٩٣ ب أصل تحريم الخمر ح١.
[١٣٨٦] أي لفظ (العصير) الوارد في هذه الروايات:
الأولى: عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلي .
الثانية: عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن شرب العصير فقال: اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت: جعلت فداك، أيّ شيء الغليان؟ قال: القلب .
الثالثة: عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: إذا نشّ العصير أو غلى حرم (الكافي: ٦/٤١٩ ب العصير ح١، ٣، ٤).
[١٣٨٧]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٥.
[١٣٨٨] تتمّة الرواية: ... هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثمّ يرفع ويشرب منه السنة فقال: لا بأس به (الكافي: ٦/٤٢١ ب باب الطلاء ح١٠).
[١٣٨٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٥.