تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٨٧ - في الأغسال المسنونة
عند شرح قول المصنّف رحمة الله : (ويستحبّ غسل الجمعة)[١٥٩] انتهى.
عبارة الصدوق تحتمل الوجهين، كالإخبار في بادئ النظر؛ بناءً على عدم تحقّق الحقيقة الشـرعيّة بالنسبة إليها، وهو ظاهر، وعلى تقدير التحقّق يكون مرتكباً التجوّز.
وكونه في لفظ السّنّة البتّة غير ظاهر، بل ربّما يظهر كونه في لفظ الوجوب؛ إذ لو أراد من الوجوب معناه الحقيقي لما احتاج إلى التقييد بالسّنّة، بل التقييد بها حينئذٍ لا يجوز؛ لإيهامه خلاف المقصود، مضافاً إلى أنّ التنبيه على كون وجوبه من السّنّة لعلّه لا يساعده مناسبة المقام، مع أنّ تقديم الوجوب على السّنّة حينئذٍ كان أنسب، فتأمّل.
ويؤيّد ما ذكرنا ما قال في (أماليه) من أنّ: (من دين الإمامية الإقرار بأنّ الغسل في سبعة عشر موطناً، ليلة سبعة عشر من رمضان،... إلى أن قال: وغسل الميّت، وغسل مسّها أو كفنه[١٦٠]، أو مسّه بعد برده بالموت وقبل تطهيره، وهذه الأغسال الثلاثة فريضة، وغسل الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص ولم يعلم به الرجل، وغسل الجنابة فريضة، وكذلك غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس؛ لأنّ الصادق علیه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد [١٦١])[١٦٢] انتهى.
وظاهر قول العبارة قول بعدم الوجوب، وإسناده إلى الإمامية، لاسيّما بملاحظة عدم نسبة القول بوجوب غسل الكسوف إليه.
وفي (الفقيه) نقل مضمون ما ذكره في (الأمالي) روايةً عن الباقر علیه السلام ، وليس
[١٥٩] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٢٠، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦.
[١٦٠] كذا، وفي المصدر: (وإذا غسّلت ميّتاً وكفّنته).
[١٦١] الكافي: ٣/٨٣ ب المرأة ترى الدم وهي جنب ح٢.
[١٦٢] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٥.