تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٤٤ - في زكاة غير المستحقّ
التسعة، وإن كان ديناراً أو درهماً بالقدر الذي يبعثه إليه من دون جهة أصلاً؛ إذ لا يناسب ذلك كونه هديّة كما لا يخفى.
فربّما يحصل له الظنّ بأنّه زكاة، وربّما يحصل العلم إلّا أنّه يرضى ويكتفي بعدم التسمية.
[في زكاة غير المستحقّ]
قوله: لكن في صحّتها إلى ابن أبي عمير نوع قوّة للراوية[٣٠٩٠] [٣٠٩١] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المُكنة، وإلّا أجزأت عنه [٣٠٩٢] انتهى.
لكن الظاهر من الرواية أنّه ما أعطى الزكاة إلّا من جهة الظنّ، والظهور الحاصل له على سبيل الاستمرار؛ لقوله: وهو يرى أنّه معسر ، ومعلوم أنّ هذا شرط، ومعتبر عند الموجبين جميعاً، وهذا مسلّم عند المفصّل، فلا يدلّ على فساد قوله؛ لأنّه قائل به.
وإنّما يقول بعدم الإعادة إذا لم يكتفِ بما ذكر، بل يستفرغ وسعه في المعرفة زائداً على الظنّ الحاصل له المسوّغ للإعطاء عند المذهبين الآخرين، وهو لم
[٣٠٩٠] الرواية عنه، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله علیه السلام : في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً؟ قال: لا يجزئ عنه (الكافي: ٣/٥٤٥ ب الرجل يعطى من زكاة...ح١).
[٣٠٩١] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٣.
[٣٠٩٢] إرشاد الأذهان: ١/٢٨٨، وينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٣.