تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥١٧ - في السجود
الصلاة أضعاف الركوع والسجود الركنين، فكيف يصحّ التعبير عن الكثير غاية الكثرة باثنين لاسيّما وبعنوان الحصر؟!
[في السجود]
قوله: «بل المستفاد من كلامهم استحباب المساواة، وعدم جواز الارتفاع بالمقدار المذكور[٢٥٠٥]»[٢٥٠٦] انتهى.
بل في (الفقيه) لم يتعرّض أصلاً لحكم عدم جواز الارتفاع ولا الانخفاض.[٢٥٠٧]
قوله: «والأحوط عدم العدول عن مدلول الروايتين الأخيرتين[٢٥٠٨] مع الإمكان»[٢٥٠٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (ويجب عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة)[٢٥١٠] انتهى.
عن (الاحتجاج) في جواب مسائل الحميري، عن الصاحبg المصلّي: «يكون
[٢٥٠٥] أي ذهب المتقدّمون إلى المساواة بين موضع السجود وموقف المصلّي، وعدم جواز ارتفاع الجبهة عن موضع اليد قدر لبنة.
[٢٥٠٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٥.
[٢٥٠٧] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/١١٢-١١٥.
[٢٥٠٨] الرواية الأولى: عن معاوية بن عمّار قال: «قال أبو عبد الله علیه السلام : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض» (تهذيب الأحكام: ٢/٣٠٢ح١٢٢١).
الرواية الثانية: عن ابن مسكان، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد اللهg، قال: «قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع، أحوّل وجهي إلى مكان مستوٍ؟ قال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه» (تهذيب الأحكام: ٢/٣١٢ح١٢٦٩).
[٢٥٠٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٥.
[٢٥١٠] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٥٥، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٥.