تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٢٤ - في التسليم
بعيد؛ لأنّه سئل عن أقلّ ما يجزي منها.
قوله: «ولم يذكره[٢٥٥٩] الصدوق رحمة الله [٢٥٦٠] أصلاً، ولا والده في التشهّد الأوّل[٢٥٦١]»[٢٥٦٢] انتهى.
ذكره في (أماليه) ونسبه إلى الإماميّة، ونقل المحقّق الإجماع أيضاً.[٢٥٦٣]
[في التسليم]
قوله: «اختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحبّ؟ فذهب المرتضى في (المسائل الناصريّة)، و(المحمّديّة)، وأبو الصلاح، وسلّار، وابن أبي عقيل، والقطب الراوندي، وصاحب (الفاخر)، وابن زهرة إلى الوجوب[٢٥٦٤]»[٢٥٦٥] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ومندوبات الصلاة ستّة، الأوّل على رأي: التسليم»[٢٥٦٦] انتهى.
[٢٥٥٩] أي وجوب الصلاة على النبي .
[٢٥٦٠] (w): ليس في المصدر.
[٢٥٦١] ينظر: المقنع: ٩٥-٩٦، فقه الرضا: ١١١.
[٢٥٦٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٨.
[٢٥٦٣] لم نعثر على الإجماع في (الأمالي) الذي بين أيدينا، و(ينظر المعتبر: ٢٢٦).
[٢٥٦٤] ينظر: الناصريّات: ٢٠٨-٢١١ مسألة٨٢، مختلف الشيعة: ٢/١٧٤، عن (المسائل المحمديّة)، الكافي في الفقه: ١١٩-١٢٠، المراسم العلويّة: ٦٩، المعتبر: ٢/٢٣٣، عن ابن أبي عقيل، ذكرى الشيعة: ٣/٤٢١-٤٢٢، عن الراوندي، ذكرى الشيعة: ٣/٤٢٠، عن صاحب (الفاخر)، غنية النزوع: ٨١.
[٢٥٦٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٩.
[٢٥٦٦] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٦، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٩، وفيهما: (التسليم على رأي) بدل (على رأي التسليم).