تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٠٩ - تعريف الصوم
[تعريف الصوم]
قوله: فقال المحقّق رحمة الله [٣٣٨٠] في (الشرائـع) أنّه: (الكفّ عن المفطّرات مع النيّة)[٣٣٨١]، ونقض في طرده بالكفّ عن المفطّرات وقتاً ما مع النيّة [٣٣٨٢] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: )الصوم لغةً هو الإمساك، وشرعاً هو الإمساك مع النيّة من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة)[٣٣٨٣] انتهى.
يمكن أن يقال: إنّ الصوم هو الكفّ بمعنى أنّه متى وجب الصوم وجب الكفّ كذلك، فلا معنى للنقض بالكف زماناً ما.
قوله: ولكن في ثبوت القضاء والكفّارة بفعله إشكال[٣٣٨٤] [٣٣٨٥] انتهى.
يمكن إتمام الدعوى في ثبوت القضاء خاصّة بضميمة عدم القائل بالفصل، فتدبّر.
[٣٣٨٠] (w): ليس في المصدر.
[٣٣٨١] شرائع الإسلام: ١/١٣٩.
[٣٣٨٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٥.
[٣٣٨٣] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٩٦، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٥.
[٣٣٨٤] أصل المطلب هو: في الأكل والشرب غير المعتادين قولان:
الأول: يجب الإمساك، والقضاء مع الكفارة بفعلهما.
الثاني: لا ينقض الصوم.
[٣٣٨٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٦.