تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٠١ - في الحيض
هذه العبارة موافقة لعبارة (الفقه الرضوي)[٧٤٨] بعينها.
قوله: وما يدّعي من أنّ كلّ فعل سبب لوجوب الكفّارة، والأصل عدم التداخل، كلام ضعيف[٧٤٩].
عند شرح قول المصنّف: ويستحبّ الكفّارة في أوّله بدينار [٧٥٠] انتهى.
لا ضعف فيه؛ لأنّ أهل العرف هكذا يفهمون، فتأمّل.
قوله: هذا[٧٥١] هو المشهور بين الأصحاب، ونقل [عن][٧٥٢] ابن بابويه القول بتحريمه قبل الغسل[٧٥٣][٧٥٤] انتهى.
[٧٤٥] ذهب المشهور إلى استحباب الكفارة في وطء الحائض.
[٧٤٦] والرواية عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام في كفارة الطمث أنّه: يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر، قال: فليتصدّق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإنّ الاستغفار توبة وكفارة لكلّ مَن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة (تهذيب الأحكام: ١/١٦٤ح٤٧١).
ولعلّ تعبيره بالضعيف للإرسال عن بعض أصحاب صاحب (النوادر). (السيّد غيث شبّر)
[٧٤٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧١.
[٧٤٨] ينظر فقه الرضا: ٢٣٦.
[٧٤٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٢، وفيه: (في وجوب الكفارة) بدل (لوجوب الكفارة).
[٧٥٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٨، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧١.
[٧٥١] أي كراهة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل.
[٧٥٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٧٥٣] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٩٥، ونقل قوله العلّامة في (منتهى المطلب: ٢/٣٩٥).
[٧٥٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٢.