تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٦٤ - في الجنابة
ظاهر هذه الرواية أنّ الصب على الرأس، والصدر، والكتفين متقدّم على الغسل، ولدفع ضرر انتضاح الغسالة في الإناء، والشارح المحقّق أيضاً فهم منها هكذا، ولم أجد أحداً من الأصحاب أشار إليه، فتدبّر.
قوله: ودلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب غير واضح[٥٦٠] انتهى.
ظاهر قوله علیه السلام : ...لم يجد بدّاً من إعادة الغسل[٥٦١] الوجوب، إنّ المستفاد عدم تقديم الجسد على الرأس، فتدبّر.
قوله: لكن استنباطه[٥٦٢] من الروايات لا يخلو عن إشكال [٥٦٣] انتهى.
لا خفاء في ظهور ذلك من الأخبار.[٥٦٤]
[٥٥٨] تتمّة الموثّق: ...فأراد الغسل، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملأ كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت، فلا بأس (تهذيب الأحكام: ١/١٣٢ح٣٦٤).
[٥٥٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٥٦.
[٥٦٠] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٥٦.
[٥٦١] هذه رواية زرارة، عن أبي عبد الله علیه السلام ، وبدايتها قوله علیه السلام : مَن اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد... (الكافي: ٣/٤٤ ب صفة الغسل والوضوء...ح٩).
[٥٦٢] أي وجوب تقديم الرأس مع الرقبة في غسل الجنابة.
[٥٦٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٥٦.
[٥٦٤] منها ما عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (الكافي: ٣/٤٣ ب صفة الغسل والوضوء...ح٣).