تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٤٣ - في أحكام الوضوء
في حسنة ابن أُذينة التي رواها الكليني في علّة الأذان: «فتلقّى رسول الله (ص) الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين[٤٣٧]»[٤٣٨].
قوله: «وهو[٤٣٩] المنقول عنه في (المقنع)[٤٤٠]»[٤٤١] انتهى.
وكذا في أماليه ذاكراً أنّه من دين الإمامية مصرّحاً بجوازه، إلّا أنّه لا يؤجر عليه[٤٤٢]، فظهر أنّه ليس منكراً للجواز أصلاً، فتدبّر.
قوله:«فالاجتراء على القول به[٤٤٣] مشكل»[٤٤٤] انتهى.
وفي آخر (خصال) الصدوق: خصال شرائع الدّين، عن الأعمش، عن الصادق علیه السلام : (أنّ الغسل والمسح مرّة ومرّتان جائز)[٤٤٥].
وفي (كشف الغمّة) عن محمّد بن الفضل[٤٤٦]: (أنّ الكاظم علیه السلام كتب إلى علي بن يقطين: توضّأ ثلاثاً ثلاثاً، ثمّ كتب إليه: توضّأ كما أمر الله، اغسل وجهك
[٤٣٧] (باليمنى): نسخة بدل.
[٤٣٨] الكافي: ٣/٤٨٢، ٤٨٥ ب النوادر ح١.
[٤٣٩] أي أنّ الغسلة الثانية في الوضوء لا يؤجر عليها المتوضّئ.
[٤٤٠] ينظر المقنع: ١١.
[٤٤١] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٠.
[٤٤٢] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٤.
[٤٤٣] أي حمل الأخبار التي دلّت على المرّة في الوضوء على غسلة واحدة، وأخبار التثنية على أنّ المراد بها غرفتان على طريقة الاستحباب.
[٤٤٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤١.
[٤٤٥] ينظر الخصال للصدوق: ٦٠٣ ب الواحد إلى المائة ح٩.
[٤٤٦] في الأصل: (عن محمّد بن الفضل) بداية التعليقة، ونقلناها؛ لمناسبة السياق كما في المصدر.