تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤١٥ - فيما يكره الصلاة فيه
سوى رأسها)[١٩٢٠]؛ لموثّقة ابن بكير[١٩٢١] فلاحظ كلام ابن الجنيد.
قوله: «وإن أراد[١٩٢٢] وجوب ستره في الصلاة فممنوع، لابدّ لذلك من دليل»[١٩٢٣] انتهى.
عند شرح قول المصنّف رحمة الله : (وجسد المرأة الحرّة كلّه عورة عدا الوجه والكفّين)[١٩٢٤] انتهى.
لا يخفى ما في هذا الاعتراض من الشناعة والركاكة؛ وذلك لأنّ الذي ثبت من الإجماع والأخبار وجوب سترة العورة في الصلاة[١٩٢٥]، فلو كان المراد من العورة ما يجب ستره في الصلاة يصير الكلام هكذا: دلّ الإجماع والأخبار على أنّ ما يجب ستره للصلاة يجب ستره للصلاة، وفيه ما فيه من الركاكة، بل مقتضـى الإجماع والأخبار، ومقتضـى ذلك أنّ ما يسمّى عورة يجب ستره فيها.[١٩٢٦]
[١٩٢٠] ينظر غاية المرام: ١/١٣٤.
[١٩٢١] روى عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس»(تهذيب الأحكام: ٢/٢١٨ح٨٥٧).
[١٩٢٢] أي وإن أراد الشيخ من قوله: وأمّا المرأة الحرّة فإنّ جميع بدنها عورة (الاقتصاد: ٢٥٨).
[١٩٢٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٧.
[١٩٢٤] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٤٧، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٧.
[١٩٢٥] أمّا الإجماع فينظر: (الخلاف: ١/٣٩٤ مسألة ١٤٤، تحرير الأحكام: ١/٢٠٢).
أما الأخبار: منها ما عن محمّد بن مسلم، قال: «رأيت أبا جعفر علیه السلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً...» (الكافي: ٣/٣٩٤ ب الصلاة في ثوب واحد ح٢).
[١٩٢٦] منها ما عن أبي الحسن الماضي علیه السلام قال: «العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالإليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» (الكافي: ٦/٥٠١ ب الحمّام ح٢٦).