تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٢٢ - ثالثاً تعمد البقاء على الجنابة
لا قصور لظهور دلالتها على اللزوم.
قوله: وتحصيل البراءة اليقينيّة من التكليف الثابت يقتضي عدم الإخلال بالغسل [٣٤٤٠] انتهى.
لعلّ ما ذكر مبني على توقّفه في كون ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو الأعمّ، فالاشتغال اليقيني مستصحب إلى أن تثبت البراءة، ولأنّه لا يسمّى في العرف ممتثلاًََ بمجرّد الاحتمال.
وأمّا القضاء فلمّا كان بفرض جديد يكون الشكّ حاصلاً في نفس الاشتغال، فتأمّل.
قوله: وعليه[٣٤٤١] قضاؤه، وعليه أكثر علمائنا [٣٤٤٢] انتهى.
وعن (الخلاف) و(الغنية) أيضاً الإجماع على لزوم القضاء.[٣٤٤٣]
قوله: ولى في ذلك[٣٤٤٤] تأمّل قد نبّهناك على وجهه مراراً [٣٤٤٥] انتهى.
[٣٤٣٧] أي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (تهذيب الأحكام: ١/٣٩٣ح١٢١٣).
[٣٤٣٨] (على): ليس في المصدر.
[٣٤٣٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٨.
[٣٤٤٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٨.
[٣٤٤١] أي على مَن أجنب فنام ناوياً للغسل حتى أصبح، فسد صوم ذلك اليوم.
[٣٤٤٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٨.
[٣٤٤٣] ينظر: الخلاف: ٢/١٧٤-١٧٥ مسألة١٤، غنية النزوع: ١٣٨.
[٣٤٤٤] أي في كون الأمر وما في معناه للوجوب.
[٣٤٤٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٩.