تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٤٧ - في وجوب القضاء عن الميّت
بعد حمل صدرها على صورة تتابع المرض بقرينة الذيل، لكن ذلك بعيد؛ لأنّ قوله علیه السلام : (وعليه رمضان قبل ذلك لم يصم)[٣٥٧٢] أعم، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إلّا أن يقال الجمع بين الأخبار يقتضي ذلك، والذيل مؤيّد.
قوله:ونقل عن ظاهر ابن بابويه أنّ رمضان الثاني يقضى بعد الثالث[٣٥٧٣] انتهى.
ومستنده عبارة (الفقه الرضوي)[٣٥٧٤].
[في وجوب القضاء عن الميّت]
قوله: فإنّ الروايات[٣٥٧٥] تحمل على الغالب من الترك، وهو إنّما يكون على هذا الوجه، وهو غير بعيد [٣٥٧٦] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولو مات بعد استقراره عليه[٣٥٧٧] وجب على وليّه
[٣٥٧٠] أي خبر سَماعة الذي احتجّ به أصحاب القول الثاني.
[٣٥٧١] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٢٧.
[٣٥٧٢] هذا قول سَماعة، لاحظ الرواية المتقدّمة عنه.
[٣٥٧٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٢٧، وفيه: (الرمضان) بدل (رمضان).
[٣٥٧٤] والعبارة هي: وإن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشّهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّاً من طعام، ويقضي الثاني (فقه الرضا: ٢١١).
[٣٥٧٥] منها ما عن حمّاد بن عثمان عمّن ذكره، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال (الكافي: ٤/١٢٤ب الرجل يموت وعليه...ح٤).
[٣٥٧٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٢٨.
[٣٥٧٧] (عليه): ليس في إرشاد الأذهان.