تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤١٨ - في مكان المصلّي
ظاهرها الوجوب لكلمة «على»، لكن كونه أقوى من دلالة العام حتّى يقدم عليه، فيه ما فيه.
مع أنّ الصدوق رحمة الله روى لصحيحة محمّد بن مسلم تتمّة، وهي هذه: «وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنيع في الصلاة»[١٩٤١]، وفيها بعدم الوجوب على الصبيّة أيضاً، فتأمّل.
قوله: «نقل الشهيد في (الذكرى) عن البزنطي، بإسناده إلى حمّاد اللحّام، قال: (وروى علي بن إسماعيل...)[١٩٤٢]»[١٩٤٣] انتهى.
ففي هذه الرواية إشارة إلى كون الرواية على سبيل التقيّة.
[في مكان المصلّي]
قوله: «ونقل عليه الإجماع أيضاً المصنّف في (المنتهى)، و(المختلف)، والشهيد في (الذكرى)، وابن زهرة في (الغنية)[١٩٤٤]» [١٩٤٥] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي
[١٩٤١] مَن لا يحضره الفقيه: ١/٣٧٣ح١٠٨٦، وفيه: (التقنع) بدل (التقنيع).
[١٩٤٢] تتمّة الرواية: ...الميثمي في كتابه، عن أبي خالد القمّاط قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الأمة، أتقنّع رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كنّ يضربن، فيقال لهنّ: لا تشبهنّ بالحرائر» (ذكرى الشيعة: ٣/١٠).
[١٩٤٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٧، وفيه: (وروى إسماعيل الميثمي) بدل (وروى علي بن إسماعيل).
[١٩٤٤] أي على طهارة موضع الجبهة. (ينظر: منتهى المطلب: ٤/٣٦٩-٣٧٠، مختلف الشيعة: ٢/١١٤، ذكرى الشيعة: ٣/١٥٠، غنية النزوع: ٦٦)
[١٩٤٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٩، وفيه: (ونقل الإجماع عليه) بدل (ونقل عليه الإجماع).