تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٦٤ - في النيّة بعد الدفع
عند شرح قول المصنّف: ويخرج عن الزوجة والمملوك [٣١٦٥] انتهى.
ولذا يجب عليه أن يبعث النفقة إليه؛ لأنّ الأصل حياته حتّى يثبت شرعاً موته، وهذا الأصل ثابت بالإجماع والأخبار[٣١٦٦]، ويترتّب عليه أحكام كثيرة مثل عدم جواز التزويج، وعدم جواز التصرّف في ماله،.. إلى غير ذلك، ولا يعارضه أصل البراءة وغيره.
قوله: والرواية المذكورة[٣١٦٧] ليست صحيحة على التحقيق؛ لأنّ الكليني يرويه عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضيل[٣١٦٨]، ومحمّد هذا محتمل لغير الثقة [٣١٦٩] انتهى.
[٣١٦٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٤، وفيه: (غيره) بدل (خبره).
[٣١٦٥] إرشاد الأذهان: ١/٢٩١، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٣.
[٣١٦٦] منها ما عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دَرّاج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما (ع) قالا: الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، ويباع ماله، ويُقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (تهذيب الأحكام: ٦/٢٩٦ح٨٢٧).
[٣١٦٧] والرواية هي عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بأنْ يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم (الكافي: ٤/١٧١ ب الفطرة ح٧).
[٣١٦٨] ملحوظة: محمّد بن إسماعيل النيشابوري تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به، وكل رواياته عن أستاذه الفضل على ما بيدي، ويذهب الشارح إلى توثيقه كما مرّ مِراراً في هذا الكتاب، منه تسمية الرواية مرّة بالصحيحة وأخرى بالحسنة. (السيّد غيث شبّر)
[٣١٦٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٤، وفيه: (يرويها) بدل (يرويه)، و(الفضل) بدل (الفضيل).