تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٤٢ - في أحكام الوضوء
بل المحقّق في (المعتبر) والشهيد صرّحا بذلك[٤٣٠]، مع أنّك عرفت أنّ الكل مصرّحين بذلك من دون شبهة.
قوله: «ولا يستفاد منه[٤٣١] عدم إعادة الوضوء»[٤٣٢] انتهى.
لا شبهة في أنّه يستفاد منه، بل الدلالة في غاية الظهور.
قوله: «وروى [ علیه السلام ][٤٣٣] عن النبي (ص) : (إنّ الله يحب التيامن في كلّ شيء)[٤٣٤]»[٤٣٥].
عند شرح قول المصنّف رحمة الله : «ويستحب وضع الإناء على اليمين»[٤٣٦] انتهى.
[٤٢٧] صريح قوله هو: «لو كان الجرح ممّا يتمكن من شدّه، وغسل باقي العضو، ومسح الخرقة التي عليه بالماء وجب، ولا يتيمّم، وإن لم يتمكن من ذلك تيمّم» (منتهى المطلب: ٣/٣٤).
[٤٢٨] أي إذا أمكن وضع خرقة على الجبيرة وعدمها.
[٤٢٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٨.
[٤٣٠] ينظر: المعتبر: ١/٤٠٩-٤١٠، ذكرى الشيعة: ٢/١٩٦.
[٤٣١] أي من قول سَماعة: «سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم وإما غيره، قال: فليصنع خريطة، وليتوضّأ وليصلِّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضّأ منه» (تهذيب الأحكام: ١/٣٤٩ح١٠٢٧).
استدلّ بظاهره مَن لم يوجب الوضوء على المسلوس لكلّ صلاة.
[٤٣٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٩.
[٤٣٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٤٣٤] عوالي اللئالي: ٢/٢٠٠ح١٠١.
[٤٣٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٠.
[٤٣٦] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٣، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٠.