تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٣٧ - في زكاة واجبي النفقة
ربّما كان المانع أنّ لها أيضاً بضع كالدائمة يتمكّن من أخذ العوض، إلّا إذا فرض عدم تمكّنه منه، فتأمّل.
قوله: أو[٣٠٥٩] على الاستحباب؛ لضعفها[٣٠٦٠] عن مقاومة العمومات الدالّة على الجواز [٣٠٦١] انتهى.
ويمكن حملها على المنع مع العيلولة بأن يجمع بينهما؛ لأنّه بالعيلولة وإعطاء جميع النفقة يصيرون غير محتاجين لمؤونة السنة، مستغنين فيها، فيكونون على هذا أغنياء، فتدبّر.
قوله: ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمّار في الموثّق، ورواه الشيخ عن الكليني...[٣٠٦٢] [٣٠٦٣] انتهى.
[٣٠٥٩] أي حمل موثقة أبي خديجة.
[٣٠٦٠] أيّ موثّقة أبي خديجة، عن أبي عبد اللهg قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وكسوتهم، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس؛ إعفاءً عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً، وقال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، ولكن اعطهم بعضاً وأقسم بعضاً في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحلّ لصاحب الدار، والخادم، ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم (الاستبصار: ٢/٣٤ح١٠٣).
[٣٠٦١] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩.
[٣٠٦٢] والرواية عنه، عن أبي الحسن موسى علیه السلام ، قال: قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ قال: نعم، وزده، قلت: أعطيه مائة؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت أن تغنيه (الكافي: ٣/٥٤٨ ب أقل ما يعطى من... ح٢، وينظر تهذيب الأحكام: ٤/٦٤ح١٧٣).
[٣٠٦٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٢.