تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٣٩ - في حكم المكره لزوجته بالجماع
لوجوب الكفارة لو فعل المفطر، ومنع الكليّة، وإنّما غاية ما ثبت وجوبها بالإفطار بعد الإمساك غير المهدوم سابقاً.
[في حكم المكره لزوجته بالجماع]
قوله: دليلنا الأصل السالم عن المعارض؛ لاختصاص النصّ الدالّ على التحميل بالمحلّل[٣٥٢٨]، فينتفي في المحرّم [٣٥٢٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة[٣٥٣٠] انتهى.
فيه أن القياس بالطريق الأولى حجّة، وهو موجود هنا، فإذا كان في الحلال يلزم الكفّارة، فالحرام بطريق أولى.
[في حكم النية]
قوله: (ومع التقرّب لا تعتبر فيها نيّة خصوصيّة كونه صوم شهر رمضان)[٣٥٣١] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي[٣٥٣٢] انتهى.
[٣٥٢٨] هذا دليل على عدم تحمّل المجامع للأجنبية الكفارة.
والنصّ عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان، وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة... (الكافي: ٧/٢٤٢ ب ما يجب فيه التعزير...ح١٢).
[٣٥٢٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٢، وفيه: (التحمّل) بدل (التحميل).
[٣٥٣٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٩، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٢.
[٣٥٣١] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٥.
[٣٥٣٢] إرشاد الأذهان: ١/٣٠٠، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٥.