تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٢٢ - في أحكام الوضوء
لا يقول بالفصل أحد وهو يكفي.
قوله: وكذا الاستدلال بقوله تعالى: (فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}[٣٢٠] [٣٢١] انتهى.
الظاهر أنّ المراد منه العبادة كالآية السابقة.[٣٢٢]
قوله: يمنع أنّ المراد بالإخلاص فيه نيّة التقرّب [٣٢٣] انتهى.
المنع ليس بموضعه.
قوله: ومنع العموم في كلّ عبادة [٣٢٤] انتهى.
يكفي عدم القول بالفصل.
قوله: وفيه[٣٢٥] بحث؛ لأنّ غاية ما يلزم ممّا ذكرتم أن يكون الوجوب لأجل الصلاة [٣٢٦] انتهى.
[٣١٩]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤.
[٣٢٠] سورة غافر: ١٤.
[٣٢١]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤.
[٣٢٢]أي قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (سورة البينة: ٥).
[٣٢٣]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤، وفيه: (لمنع) بدل (يمنع)، والكلام هنا في آية {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (سورة غافر: ١٤).
[٣٢٤]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤، والعموم هو قوله تعالى: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}.
[٣٢٥] أي في أنّ نية الوضوء لأجل استباحة الصلاة، لا لرفع الحدث.
[٣٢٦]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤.