تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٣٠ - في أحكام الوضوء
عند شرح قول المصنّف: ويجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء [٣٧٥] انتهى.
تلك الأخبار ظاهرة في كون ذلك طريقته الدائمة المستمرّة، والتزامه له في مدّة ثلاثة وعشـرين سنة، وعدم صدور غير ذلك عنهn أصلاً وبالمرّة، مع أنّهn كثيراً ما كان يترك المستحبّات؛ لئلّا يتوهّموا الوجوب، وكذا باقي الأئمّة .
مع أنّ سؤال زرارة عن صفة وضوئه (ص) ليس إلّا من جهة عروض الشكوك والشبهات بالنسبة إلى واجباته، والمستحبّات،.. وغيرها من الاختلالات.
وإيراده علیه السلام كون مسحه (ص) ببقيّة البلل ليس غير ذلك -في مقابل العامّة الموجبين للاستئناف- في غاية الظهور في أنّهم مخطئون عادلون عن طريقة الحقّ غير متابعين له (ص) ، بل مخالفون لسنّته (ص) ، فتأمّل.
[٣٧٣] منها ما عنزرارة وبكير، أنّهما سألا أبا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله (ص) : فدعا بطست أو تور فيه ماء، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه، لم يحدث لهما ماءً جديداً... (الكافي: ٣/٢٥-٢٦ ب صفة الوضوء ح٥).
[٣٧٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٤.
[٣٧٥] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٣، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٤.