تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٢٩ - في أحكام الوضوء
عند شرح قول المصنّف: من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [٣٦٧] انتهى.
في حسنة ابن أُذينة التي رواها الكليني في علّة الأذان: ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء، ورجليك إلى كعبيك... [٣٦٨] الحديث، تدبّر.
قوله: ويجوز [المسح][٣٦٩] على الرجلين منكوساً، بأن يبتدئ بالكعب ويختم بالأصابع كالرأس [٣٧٠] انتهى.
في (كشف الغمّة): (عن محمّد بن الفضيل قال: اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء، أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين [إلى الأصابع][٣٧١]؟
فكتب ابن يقطين إلى الكاظم علیه السلام : جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في مسح الرجلين، فإن رأيت أن تكتب بخطّك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله.
فكتب إليه الكاظم علیه السلام يقول: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء... إلى أن قال: توضّأ كما أمر الله، اغسل وجهك مرّة فريضة وأُخرى إسباغاً، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك)[٣٧٢]، فتأمّل.
[٣٦٧] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٣، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣١.
[٣٦٨] الكافي: ٣/٤٨٢-٤٨٦ ب النوادر ح١.
[٣٦٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٧٠] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٤.
[٣٧١] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٧٢] ينظر كشف الغمة: ٣/١٧-١٩.