تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٢٧ - في أحكام الوضوء
نفيه؛ لكونه مذهب الشافعي.[٣٤٩]
قوله: ونقل في (الذكرى) عن الراوندي: (أنّه[٣٥٠] لا يجوز أقلّ من إصبع)[٣٥١] [٣٥٢] انتهى.
وهو الظاهر من (التهذيب)[٣٥٣].
قوله: وعن معمّر بن عمر في القوي[٣٥٤]، عن أبي جعفر علیه السلام قال: (يجزئ [في][٣٥٥] المسح على الرأس [مقدار][٣٥٦] موضع ثلاث أصابع...)[٣٥٧] [٣٥٨]انتهى.
في (الكشي)، في ترجمة حريز بن عبد الله في الصحيح، عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لحريز يوماً: يا أبا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك؟
[٣٤٩] ينظر الأم: ١/٤١.
[٣٥٠] أي حدّ المسح بالرأس.
[٣٥١] ينظر ذكرى الشيعة: ٢/١٣٦.
[٣٥٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٩.
[٣٥٣] ينظر تهذيب الأحكام: ١/٨٩.
[٣٥٤] معمّر بن عمر مجهول لم يوثّق، بل حتى صاحب (الذخيرة) نفسه ضَعّف أحد الأخبار به وقال: رواه الكليني عن معمّر بن عمر وهو غير موثق (ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٣)، فوصفه هنا بالقوي تناقض.
نعم، لو قصد صاحب (الذخيرة) في هذا الموضع أنَّ الطريق إلى معمّر بن عمر قوي فلا يضر، ولكنّه الأولى أنْ يعبّر: (وفي القوي عن معمّر بن عمر)؛ ليقصد الطريق إليه لا إلى الإمام، كما يصدر منهم هذا التعبير أحياناً. (السيّد غيث شبّر)
[٣٥٥] ما بين المعقوفين من الذخيرة.
[٣٥٦] ما بين المعقوفين من الذخيرة.
[٣٥٧] الكافي: ٣/٢٩ ب مسح الرأس والقدمين ح١، وفيه: (من المسح) بدل (في المسح).
[٣٥٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٠.