تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٦٧ - في النيّة بعد الدفع
فيه أنّ المفهوم لا عموم فيه، لاسيما عند الشارح ومَن وافقه، ولاسيّما هذا المفهوم عندهم.
قوله: وذهب ابنا بابويه، وسلّار، وأبي الصلاح إلى أنّ آخر وقتها صلاة العيد[٣١٨٤] [٣١٨٥] انتهى.
بل في (الأمالي) أنّه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به، وجعل أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.[٣١٨٦]
قوله: وروى الشيخ عن الحارث في الضعيف، عن أبي عبد الله علیه السلام ...[٣١٨٧] [٣١٨٨] انتهى.
الظاهر من الخطبة المرويّة في الفطر[٣١٨٩]، ومن أمرهم بأن يذكر[٣١٩٠] في الخطبة أحكام الفطرة [و]بقاء وقتها إلى ما بعد الصلاة، فتأمّل.
قوله: وقال السيّد المرتضى في (الانتصار): (ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع)[٣١٩١] [٣١٩٢] انتهى.
[٣١٨٤] ينظر: فقه الرضا: ٢١٠، المقنع: ٢١٢، المراسم العلويّة: ١٣٦، الكافي في الفقه: ١٦٩.
[٣١٨٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٦.
[٣١٨٦] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٧.
[٣١٨٧] والضعيف قوله علیه السلام : لا بأس بأنْ تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة (الاستبصار: ٢/٤٥ح١٤٤).
[٣١٨٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٦.
[٣١٨٩] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٥١٤-٥١٧ح١٤٨٢.
[٣١٩٠] كذا، والسياق يقتضي: (يُذكر).
[٣١٩١] الانتصار: ٢٢٨ مسألة١١٦.
[٣١٩٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٧.