تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٤٨ - في القيام
المكلّف، والعسر لا يخرج المستحبّات عن استحبابها، مع أنّها من الكثرة بمكان لا يفي جميع العمر لها، فتدبّر.
مع أنّه بعد العجز عن رفع المسجد للسجود لا ينحصـر الأمر فيما ذكره الشارح؛ إذ وضع الجبهة على ما يرفعه إلى الجبهة أولى من وضع ما يرفعه على الجبهة؛ لأنّه متمكّن من الإيماء بالرأس، فكيف لا يمكنه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه؟!
والظاهر أنّ هذا مراد صاحب (المدارك).
نعم، بعد العجز عن الإيماء بالرأس - إلى أن يمكنه وضع الجبهة على شيء- يكون المستحبّ حينئذٍ وضع الشـيء على الجبهة؛ إذ الواجب على ما قاله الشارح[٢١٠٣]، فتأمّل.
قوله: «وقد رجّح اعتبار الاستقرار؛ بأنّه أقرب إلى هيئة الصلاة[٢١٠٤]»[٢١٠٥] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ويجعل قيامه[٢١٠٦] فتح عينيه»[٢١٠٧] انتهى.
[٢١٠٣] حيث قال: «فيجب... وضع الأرض وما يجري مجراها على الجبهة» (ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٣).
[٢١٠٤] أصل المطلب هو: لو تجدّد العجز عن القيام أثناء الصلاة قعد في أيّ فعل كان، لكن هل يقرأ أثناء الهويّ إلى الأرض؟ قيل: نعم؛ تحصيلاً للقراءة في الحالة العليا، وأشكل عليه باشتراط الاستقرار مع القدرة، وأجيب بأنّ الاستقرار فيه نظر، ورجّح المحقّق السبزواري الاستقرار بقوله: وقد... .
[٢١٠٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٣، وفيه: (يرجّح) بدل (رجّح).
[٢١٠٦] أي قيام العاجز.
[٢١٠٧] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٢، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٣.