تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٢٢ - في التشهّد
قوله: «واقتصـر الصدوق في (المقنع) على الشهادتين، ولم يذكر الصلاة على النبي [٢٥٤٣] وآله[٢٥٤٤]»[٢٥٤٥] انتهى.
ذكرها في (أماليه) ونسب وجوبها إلى الإماميّة.[٢٥٤٦]
قوله: «ويعارض ما ذكرنا[٢٥٤٧] أخبار كثيرة لابدّ من ارتكاب التأويل فيها»[٢٥٤٨] انتهى.
لا يخفى أنّ أكثر ما استدلّ به لا يخلو عن مناقشة، فالأولى الاستدلال بحسنة الحلبي بإبراهيم بن هاشم، فيكون كالصحيحة في الحجيّة، عن الصادقg قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهّد فيهما، فذكرت ذلك في [الركعة][٢٥٤٩] الثالثة قبل أن تركع، فاجلس وتشهّد، وقم فأتمّ الصلاة، وإن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم [٢٥٥٠]،.. وأمثال هذه الحسنة.[٢٥٥١]
[٢٥٤٣] (n): ليس في المصدر.
[٢٥٤٤] ينظر المقنع: ٩٦.
[٢٥٤٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٨.
[٢٥٤٦] لم نعثر عليه في (الأمالي) الذي بين أيدينا.
[٢٥٤٧] والذي ذكره وجوب الشهادتين والصلاة على النبي وآله عقيب كلّ ثنائيّة، وفي آخر الثلاثيّة والرباعيّة أيضاً.
[٢٥٤٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٨، وفيه: (وتعارض ما ذكرناه) بدل (ويعارض ما ذكرنا).
[٢٥٤٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٢٥٥٠] الكافي: ٣/٣٥٧ ب مَن تكلّم في صلاته...ح٨، وفيه: (فتشهد) بدل (وتشهد)، و(صلاتك) بدل (الصلاة)، و(فإن أنت) بدل (وإن أنت).
[٢٥٥١] منها ما عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك» (الكافي: ٣/٣٥٧ ب مَن تكلّم...ح٧).