تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٩٣ - في زكاة الأنعام
فظهر الحال في الأمر الثاني أيضاً، مع أنّه ــ على تقدير القول بأنّ الشـرائط كلّها إلى الدخول في الثاني عشر لا إلى انقضائه - لا مانع من أن يكون الثاني عشـر من تتمّة السنة الأُولى، بأن يكون على المكلّف زكاة في كلّ سنة كما هو الظاهر من الأخبار التي لا تحصـى، لا في كلّ أحد عشـر شهراً، مضافاً إلى أصالة البراءة والعدم، فتأمّل.
وبالجملة، لا شبهة في كونه شرطاً لنفس الوجوب.
[في زكاة الأنعام]
قوله: تجب الزكاة في الأنعام [٢٨٤٧] انتهى.
نَقَلَ في (السـرائر) عن سلّار أنّه نفى الزكاة عن ذكور هذه الأنعام الثلاثة وضعّفه.[٢٨٤٨]
قوله: وقد مرّ تحقيق هذا سابقاً [٢٨٤٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: الأوّل: الحول وهو أحد عشر شهراً كاملة [٢٨٥٠] انتهى.
الذي مضى كان الحول اثنى عشـر هلالاً، لا أحد عشـر، واثنى عشـر هلالاً حول في الجملة، بخلاف أحد عشـر شهراً، ومقتضـى الأخبار المتواترة في الشـرائط ووجوب الزكاة كون الحول اثنى عشـر كما هو المعنى الحقيقي
[٢٨٤٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٣٠.
[٢٨٤٨] ينظر السرائر: ١/٤٣٧.
[٢٨٤٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٣١.
[٢٨٥٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٨٠، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٣١.