تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٧٢ - في الصلاة اليوميّة ونوافلها
لا يخفى في أنّه متمكّن من العلم بالتأخير لا حين إرادته الصلاة، والمسألة المذكورة متفرّعة على المذهب المشهور، لا على رأي ابن الجنيد؛ إذ صلاة الظانّ عنده باطلة مطلقاً؛ لإيجابه التأخير إلى أن يحصل العلم. [١٦٦١]
قوله: «وكأنّ القول بالمواسعة [كان][١٦٦٢] مشهوراً بين القدماء أيضاً[١٦٦٣]، نقل السيّد الجليل رضي الدِّين علي بن موسى بن طاوس في بعض الرسائل المنسوبة إليه، المصنّفة[١٦٦٤] في هذه المسألة...[١٦٦٥]»[١٦٦٦] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ولا تترتّب الفائتة[١٦٦٧] على الحاضرة وجوباً على رأي»[١٦٦٨] انتهى.
[١٦٥٩] أي رواية زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام ، إذ قال: «في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنّه صلّى بليل، قال: يعيد صلاته» (الكافي: ٣/٢٨٥ ب وقت الصلاة في يوم الغيم... ح٤).
[١٦٦٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٠٩.
[١٦٦١] ينظر منتهى المطلب: ٤/١٣١.
[١٦٦٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٦٦٣] أصل المطلب هو: إنّ أكثر المتقدّمين ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء، فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة سواء تعدّدت أو اتحدت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، وأمّا أكثر المتأخرين فذهبوا إلى المواسعة المحضة.
[١٦٦٤] (المصحة): نسخة بدل.
[١٦٦٥] نصّ ما ذكره ابن طاوس هو: والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها، وقضى الفائتة متى أحبّ (ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٠، بحار الأنوار: ٨٥/٣٢٨).
[١٦٦٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٠، وفيه: (الطاوس) بدل (طاوس).
[١٦٦٧] في الأصل: (الفائدة) وما أثبتناه من المصدر.
[١٦٦٨] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٤، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٠.