تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢١٩ - في الاستحاضة
لا يظهر من كلام الشيخ حال هذا الانقطاع، بل لم يظهر أنّه خالف غير واحد من أصحابنا.
قوله: فلو لم تعدها وصلّت[٨٤٩]، فاتّفق العود[٨٥٠] قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها إعادة الصلاة [٨٥١] انتهى.
إعادة الصلاة خاصّة إنّما هي إذا كان الانقطاع بعد تماميّة الوضوء، ولو كان قبلها كان عليها إعادة الوضوء أيضاً، وكذا إذا كان الانقطاع بعد الوضوء إلّا أنّها تظنّ حصول الانقطاع بعده، وكان هذا الوضوء لأجل الصلاة المذكورة، وأمّا لأجل الصلاة الأُخرى فقد ظهر أنّها تصلّي كلّ صلاة بوضوء وليس بإعادة.
ومع ذلك يبقى الإشكال في أنّ العلم لا يحصل من العادة ولا من قول العارف الثّقة، والظنّ يحتاج الاعتماد عليه إلى دليل؛ لأنّه ليس من الظنون الاجتهاديّة، ومع ذلك ظنّ الطول يتفاوت شدّة وضعفاً، وكون الكلّ حجّة يتوقّف
[٨٤٥] في الأصل: (وانقطاع) وما أثبتناه من المصدر.
[٨٤٦] في الأصل: (النقص) وما أثبتناه من المصدر.
[٨٤٧] أي انقطاع الدم عن المستحاضة بعد الوضوء يُنقضه سواء كان الانقطاع لفترة -إما لاعتيادها أو بإخبار ثقة عارف- أم لا. (ينظر الخلاف: ١/٢٥١ مسألة٢٢٣)
[٨٤٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٧.
[٨٤٩] أي (إذا كانت فترة الانقطاع أقلّ من الطهارة والصلّاة لم تنقض الطهارة، وإلا فيجب عليها إعادتها، فلو لم تعد الطهارة وصلّت فاتفق العود...).
[٨٥٠] في الأصل: (العدد) وما أثبتناه من المصدر.
[٨٥١] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٧.