تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٩١ - في القراءة
في حكاية وجوب السورة[٢٣٤٦]، فتأمّل.
قوله: «وفيه نظر[٢٣٤٧]؛ لأنّه ينافي تجويزهم العدول من سورة إلى أُخرى»[٢٣٤٨] انتهى.
محلّ النزاع القِران لا مطلق قراءة شيء مع الآخر.
قوله: «...وكيف [كان][٢٣٤٩] فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنّه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة؛ إذ الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات»[٢٣٥٠] انتهى.
روى الكليني والشيخ في (التهذيب) في الموثّق، عن عبيد بن زرارة: (أنّه سأل الصادق علیه السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)؟ فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس)[٢٣٥١].
ويدلّ على الثاني[٢٣٥٢] فعل عليg؛ حيث قرأ في صلاته: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ)[٢٣٥٣] جواباً لابن الكوّا وردّاً عليه، مع أنّه (لعنه الله) قرأ
[٢٣٤٦] تقدّم ذكرها في هامش ص٤٦٦.
[٢٣٤٧] أي في قول الشهيد الثاني: «ويتحقّق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية، بل بتكرّر السورة الواحدة أو بعضها، ومثله تكرار الحمد» (مسالك الأفهام: ١/٢٠٦).
[٢٣٤٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٤.
[٢٣٤٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٢٣٥٠] بداية النّصّ: قال بعض الأصحاب: ... (ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٤، مدارك الأحكام: ٣/٣٥٦).
[٢٣٥١] ينظر: الكافي: ٣/٣٠٢ ب البكاء والدعاء في الصلاة ح٤، تهذيب الأحكام: ٢/٣١٤ح١٢٧٨.
[٢٣٥٢] قراءة بعض الآيات في القنوت.
[٢٣٥٣] سورة الروم: ٦٠.