تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦١٣ - في السقي
لا يخفى فساد هذا الوجه، وكونه خلاف مقتضـى الأدلة وكلام المستدلّين، بل الأصحاب، فما ذكره رحمة الله ليس إلّا مجرّد غفلة، مع أنّه نقل عن القائل بالذمّة ما هو صريح في قوله: باستيثاق [٢٩٤١] ظاهر، فلاحظ.
قوله: ويضعّف[٢٩٤٢] الشركة بالإجماع... [٢٩٤٣] انتهى.
لا يخفى فساد ما ذكره غاية وضوح، بعد ملاحظة أقوال الطرفين[٢٩٤٤] واستدلالهما وجوابهما.
قوله:مناف[٢٩٤٥] للإجماع المنقول على جواز إعطاء الفريضة من غيره[٢٩٤٦] انتهى.
لا منافاة؛ لأنّ الجواز في غير الصورة المذكورة في الرواية[٢٩٤٧]؛ لأنّ الجواز
[٢٩٣٩] ذكر الشهيد في كيفية تعلّق الزكاة بالعين وجهين: أحدهما: أنه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك، ثانيهما: ... (ينظر البيان: ٣٠٣-٣٠٤).
[٢٩٤٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٤٦، وفيه: (كالرهن) بدل (كالراهن).
[٢٩٤١] كذا، وفي المصدر: (استئناف).
[٢٩٤٢] أي الوجه الأول المتقدّم من وجهي كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين.
[٢٩٤٣] تتمٍّة النص: ...على جواز أدائها من مال آخر (ذخيرة المعاد: ١/ ق٣/٤٤٦).
[٢٩٤٤]ينظر: البيان: ٣٠٣-٣٠٤، مدارك الأحكام: ٥/٩٨.
[٢٩٤٥] أي تعلّق الزكاة بالعين تعلّق شركةٍ مع الفقير منافٍ للإجماع... .
أمّا الإجماع المنقول فينظر (غنية النزوع: ١٢٦).
[٢٩٤٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٤٦.
[٢٩٤٧] والرواية هي عن محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الصدقة فقال: إنّ ذلك لا يقبل منك، فقال: إنّي أحمل ذلك من مالي، فقال له أبو عبد الله علیه السلام : مُرْ مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين متفرّق، ولا يفرّق بين مجتمع، فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخيّر صاحبها أيَّ القسمين شاء، فإن اختار فليدفعه إليه وإن تتبّعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة، أو شاتين، أو ثلاثاً فليدفعها إليه، ثمّ ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقوّمها فيمَن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، وإن لم يردها فليبعها (تهذيب الأحكام: ٤/٩٨ح٢٧٦).