تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢١٥ - في الاستحاضة
لعلّه ليس المنع في موضعه، فتأمّل.
قوله: ولا أعلم فيه[٨٢٣] خلافاً بينهم ولم أطّلع على نصّ دالّ عليه[٨٢٤] انتهى.
عبارة (الفقه الرضوي) صريحة في ذلك[٨٢٥]، مع صراحتها في تحقّق المتوسطة من الاستحاضة كما هو المشهور.
قوله: حجّة القول الثالث[٨٢٦] بل الأخير قول أحدهما (ع) في رواية زرارة[٨٢٧][٨٢٨] انتهى.
[٨٢١] أي في اشتراط تعقّب صلاة الحائض لوضوئها؛ لحصول الحدث المقتضي لعدم العفو.
[٨٢٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٦.
[٨٢٣] أي في أنّ المستحاضة إذا أرادت صلاة الليل تجمع بينها وبين صلاة الفجر بغسل واحد.
[٨٢٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٦.
[٨٢٥] والعبارة هي: وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد (فقه الرضا: ١٩٣).
[٨٢٦] أصل المطلب هو: المستحاضة إذا فعلت الوضوء، والغسل، وتغيير القطنة، والخرقة، بحسب حال الدم هل يجوز وطئها؟ على أقوال:
الأول: الجواز بدون الغسل والوضوء.
الثاني: توقف الجواز على الغسل خاصة.
الثالث: توقف الجواز على الوضوء.
الرابع: توقف الجواز على جميع ما تتوقف عليه الصلاة.
[٨٢٧] والرواية عن فضيل وزرارة، عن أحدهماc قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها، وتحتاط بيوم أو اثنين ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها (تهذيب الأحكام: ١/٤٠١ح١٢٥٣).
[٨٢٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٦.